جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 464 of 643
تم كتاب الاشربة -
جناية المدبر على مولاه.
هو عبد ، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه.
إذا قتل المدبر قتيلا أو فقا عينا قيل لمولاه : ادفعه أو افده.
جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك.
جناية المدبر على سيده.
ابن أبي ليلى في المدبر : عليه جميع الجناية.
يسعى فيها في المكاتبة بالحصص.
جناية المكاتب في رقبته.
جناية المكاتب على سيده.
ما جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا.
جناية المكاتب في رقبته.
من كان قبلكم.
ما جني على المكاتب فهو له.
إذا جني عليه كان له دون مولاه.
جناية أم الولد على سيدها.
سيدها جنايتها.
تقوم على سيدها.
هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها.
في العقل الدية.
رمى رجل رجلا في رأسه بحجر ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر باربع ديات.
لو أدركه عمر لضمنه.
من أخرج حجرا أو مرة أو مرزابا أو زاد في ساحته ما ليس له فهو ضامن.
من بنى في غير سمائه فهو ضامن.
كان يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق وبوري البغال ، والخشب الذي يجعل في الحيطان ، وكان لا يضمن الابار الخارجة التي أمام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر ، وما جعل منفعة للمسلمين.
من أخرج من داره شيئا إلى طريق فأصاب شيئا فهو له ضامن من حجر أو عود ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.
من أحدث شيئا في طريق المسلمين فهو ضامن.
من أخرج من حده شيئا فاصاب شيئا فهو ضامن.
إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.
عن علي أنه يقطع الكنف أو يأمر بقطعها.
أخرجه في غير ملكه.
أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.
بنيتم على رمح الفارس.
كانوا يغرمون من الوطئ ، لا يغرمون من النفحة.
لا يضمن صاحب الدابة من النفخة.
النفخة.
(الرجل جبار) . يعني هدرا.
صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها.
الحكم : يضمن.
إذا ضربت أو كبحتها فأنت ضامن.
(العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن وفي الركاز الخمس) .
مثله إلا أنه لم يذكر (جرحها) .
(البهيمة عقلها جبار ، ، والمعدن عقله جبار ، والبئر عقلها جبار ، وفي الركاز الخمس) .
أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل ثمن البعير.
أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل قيمة البعير.
اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم.
بهيمة لا تعقل.
أبوه بالسيف فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن النجيبة.
يقتلها وثمنها عليه.
لا يضمن.
السابق
٤٦٤ / ٦٤٣
التالي