جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 463 of 643
تم كتاب الاشربة -
بقول شاعر ، فيه غرة عبد أو أمة) .
عمر : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة.
(في الجنين غرة عبد أو أمة أو بغل) .
فيه عبد أو أمة أو فرس.
غرة عبد أو أمة لامه أو لاقرب الناس منه.
جنين الحرة عبد أو أمة.
في الغرة عبد أو أمة أو فرس.
عبد أو أمة أو فرس.
تعتق رقبة وتعطي أباه غرة.
(في الغرة عبد أو أمة) .
وكيع : وقول الحكم أحسن من قول الشعبي.
فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
إذا ضربت امرأة فألقت جنينها فان صاحبه يعتق.
الغرة خمسمائة.
قيمة الغرة أربعمائة درهم.
الغرة خمسين دينارا.
جعل الغرة على العاقلة.
الغرة على العاقلة.
هي ماله.
جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.
دية الجنين على الذي أصابه في ماله ، وليس على قومه شئ.
ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص.
ليس في الامة والمنقلة والجائفة قود إنما عمدها الدية في مال الرجل.
لا يقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المنقلة ولا من شئ يخاف فيه على النفس ولا من شئ لا ياتي كما أصاب صاحبه.
لايقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة.
ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص ، ولا في الفخذإذا كسرت.
فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا.
أقاد من منقلة.
فاعجب الناس - أو جعل الناس يتعجبون.
إنا لا نقيد من العظام.
ليس في العظام قصاص.
كتب عمر بن عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.
ليس في شئ من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
ليس في كسر العظام قصاص.
في عظم قصاص.
إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية.
عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب.
إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فاصابت فهو ضامن.
يضمن السائق والقائد.
الطريق الطريق.
إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل أو نفحت أو ضربت.
يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها.
يضمن الرديفين.
ليس على الردف ضمان.
الراكب والردف سواء ، ما وطئا فهو بينهما نصفان.
يضمن الردف ما يضمن المقدم.
يضمن الردف.
العقل على أهل الديوان.
العقل على أهل الديوان.
عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس.
السابق
٤٦٣ / ٦٤٣
التالي