جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 462 of 643
تم كتاب الاشربة -
قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
قيمته يوم يصاب.
قيمته يوم يصاب بالغة ما بالغت.
ثمنه وإن خلف دية الحر.
هو مال ما بلغ.
يبلغ ما بلغ.
أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر.
لا يبلغ به دية الحر.
لا يزاد العبد على دية الحر.
دية المملوك أنقص من دية الحر.
إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه.
إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته.
إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
هو له وعليه ثمنه.
إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحومن دية الحر في السن والموضحة.
جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته : العشر ونصف العشر.
عقل العبد في ثمنه.
أناس : إنما هو مال فعلى قدر ما انتقص من ثمنه.
تجري جراحات العبيد على ما يجري عليه جراحات الاحرار.
يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل الحر في ديته.
إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا.
إذا شج الحر العبد متعمدا فانما دية ليس عليه قود.
لا يقاد الحر من العبد.
ليس بين المملوكين والاحرار قصاص فيما دون النفس.
مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى.
لا يستقيد العبد من الحر.
لاقود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به.
ليس بين المملوكين قصاص ، وليس بين الصبيان قصاص.
إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود.
يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات.
القصاص بين العبيد.
رأيت نوفل بن مساحق يقص العبيد بعضهم من بعض.
يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.
إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا.
ليس له ذلك.
يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
جنين الامة عشرة دنانير.
في جنين الامة حكم.
كانوا ياخذون جنين الامة من جنين الحرة.
في جنين الامة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر.
إن وقع حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه.
عشر ثمنها.
سفيان : ونحن نقول : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية.
من جنين الامة.
في جنين الدابة عشر ثمن أمه.
السابق
٤٦٢ / ٦٤٣
التالي