جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 461 of 643
تم كتاب الاشربة -
خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت.
الانثيان سواء.
لان اليسرى إذا ذهبت لم يولد له ، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
هما سواء.
في لسان الاخرس حكم.
حكم ، وفي ذكر الخصي حكم.
في لسان الاخرس الدية كاملة.
أرأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.
بلغني عن الشعبي في المنكب إذا كسر أربعون دينارا.
في الفتق ثلث الدية.
في فتق المثانة ثلث الدية.
في المثانة إذا خرقت فلم يستمسك البول ثلث الدية.
في الصلب الدية.
(في الصلب الدية) .
(في الصلب الدية) .
في الصلب الدية.
قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل فانه يرى فيه.
الدية.
امش ، فمشى ، فقضى له بثلثي الدية.
إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية.
عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته.
في الثديين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية.
فيه نصف الدية ، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة عدل المجتهد.
عمرو بن شعيب : قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الابل ، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الابل إذا لم يصب إلا حملة ثديها ، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الابل.
أن أبا بكر جعل في حملة ثدي المرأة مائة دينار ، وجعل في حملة ثدي الرجل خمسين دينارا.
أن عبد الملك بن مروان قضى في قتل غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين دينارا.
في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي ثدي الرجل حكومة.
ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
جناية العبد في رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبة.
ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده.
في رقبته.
إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر ، وإن شاؤوا أسلموه.
إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته.
مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.
٩ نسخ
يسعى العبد في جناية.
سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق.
عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد.
إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه.
لا أعلم الدم إلا لاهله ، إن شاءوا باعوا ، وإن شاءوا وهبوا ، وإن شاءوا استقادوا.
إن شاء استرقوه.
إن شاءوا قتلوا وان شاءوا استرقوا.
على هؤلاء أهل المقتول ، إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه.
ليس لهم أن يستخدموه ، إنما لهم دمه ، ان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه.
يرجع إلى مولاه.
إن عفوا عنه رجع العبد إلى سيده.
وكيع : وهو قول سفيان.
قيمته بالغة ما بلغت.
السابق
٤٦١ / ٦٤٣
التالي