جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 460 of 643
تم كتاب الاشربة -
فيه جائفتان.
في الجائفة ثلث الدية.
الجائفة في الفخذ ثلث الدية.
كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو.
لكل عضو جائفة ، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم.
عمر : كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو.
(في الذكر الدية) .
(في الذكر الدية) .
في الذكر الدية أخماسا.
(في الذكر الدية) .
(في الذكر الدية) .
قضى في الذكر الدية.
جرح.
في الذكر الدية.
قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الابل.
إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الابل.
في الحشفة إذا قطعت الدية ، فما نقص منها فبحساب.
في الحشفة الدية.
في الحشفة الدية.
في الحشفة وحدها الدية.
قد قالوا ذلك.
في الحشفة الدية.
في اليد الشلاء إذا قطعت حكم ، وفي الضرس حكم - يعني المأكول.
في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما.
أو الرجل إذا كسرت صلح.
قيل له : إنها وهنت.
شريح : على الكاسر أجر الجابر ، أما يحمد الله حيث رد عليه يده.
في الاعضاء كلها حكومة.
فيه.
شريح : يعطي أجرا الطبيب.
يرضخ له شئ.
أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الاصبع.
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الاجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعسر أو سقط أو اسود العشر من دية الاصبع : عشرة دنانير.
كتاب الله القصاص.
هذه ثنية بضرس ، قوما.
ليس في العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس.
يقاد من السن.
نعم والسن.
في الضلع جمل.
إذا كسر بعيران ، فإذا انجبر فبعير.
فيه أجر الطبيب.
فيه عشرة دنانير.
بعير ، وفي الضرس بعير.
في إحدى البيضتين نصف الدية.
البيضتان سواء.
٣ نسخ
في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون.
السابق
٤٦٠ / ٦٤٣
التالي