مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم في اليد الشلاء
كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما.
كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما.