مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية
سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق.
سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق.