منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية. (١١٥ / ٤) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الارش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف من الرجل. (١١٥ / ٦) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل. (١١٥ / ٧) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه. (*) (١٠) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الابل ، قال : قلت : في هذين - يعني الخنصر والتي تليها - فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء - يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون قال : قلت : ففي هوءلاء - وأومأ إلى الاربع - قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الاقل لارشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ! السنة.