جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 468 of 643
تم كتاب الاشربة -
(الدية للميراث والعقل على العصبة) .
أن الدية سبيلها سبيل الميراث.
على كتاب الله كسائر ماله.
ويقضي بان الوارث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث.
نعم.
علي : قد ظلم من لم يورث الاخوة من الام من الدية.
الاخوة من الام يرثون من الدية وكل وارث.
كتب في الاخوة من الام : يرثون من الدية.
نعم.
نعم.
لقد ظلم من يؤرث الاخوة من الام من الدية.
رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له ، فامر عمر سائر هم أن يأخذوا الدية.
عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي.
إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع.
من عفا فلا نصيب له.
إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
كتابا بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفدوا عاينهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين.
عقل قريش على قريش وعقل الانصار على الانصار.
جعل العقل على العصبة.
اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية ، فقضى عمر بالميراث للزبير ، وبالعقل على علي.
مواليه : لا نعقل عنه ، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل ، فما أشك أنهم كانوا أهدى ميراثه.
لو لم تدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه ، فاحمل عليهم عقله كما يرثونه.
الميراث للرحم ، والجرائر على من أعتق.
يتوارثان بالارحام ، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
فميراثه لك.
العقل على من له الميراث.
عطاء : إن أبى أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب.
عمر فيه : إذا والى الرجل رجلا فله ميراثه ، وعلى عاقلته عقله.
إذا عقل عنهم فهو منهم. (١٣٠) الطبيب والمداوي والخاتن
عبد العزيز : أما إنه ليس بالنعت ولكنه قطع العروق والبط.
ليس عليه عقل.
أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.
أن امرأة خفضت جارية فأعنتها ، فضمنها علي الدية.
ليس على المداوي ضمان.
ليس على المداوي ضمان.
ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان.
يضمن.
ألا أبقيت كذا.
نعم.
إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
(هو كصاحب ياسين) .
إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فانما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصى به.
يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف ، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا.
إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة ، ولا عقل أهل القرى فيه تغليظ لا زيادة فيه.
٩ نسخ
أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية ، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
سعيد بن جبير - والذي يقتل في الحرام دية وثلث دية.
في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
ديتهما سواء.
السابق
٤٦٨ / ٦٤٣
التالي