جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 469 of 643
تم كتاب الاشربة -
لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم.
تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار.
(في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ) .
في الحرم والشهر الحرام تغليظ.
لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم.
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يقتل.
إذا خنقه حتى يقتله قتل به.
إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.
هو خطأ.
إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات ألزمته الدية ، فإن كان عامدا فالقود ، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
فيه القود.
شريح : تشهدون أنه قتله.
أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة ، فادعى أهله أنه مات من ذلك ، فاحلفهم عمر - خمسين رجلا منهم من المدعين - فأبوا أن يحلفوا ، وأبي المدعى عليهم أن يحلفوا ، فقضى …
٦ نسخ
شريح : ضمن الصادم للمصدوم.
في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، فضمن الحي الميت.
ليس على الاخرى ضمان ، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن.
يضمن الحي دية اليمت.
أن رجلا كان على حمار ، فاستقبله رجل على بعير في زقاق ، فنفر الحمار ، فصرع الرجل فأصابه شئ ، فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا.
إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.
إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن.
في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن. (١٣٨) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
أن غلاما وثب على آخر ، فتنحى الاسفل وانكسرت ثنية الاعلي ، فضمن الاعلى ولم يضمن الاسفل.
لانه لا يبطل دم مسلم.
شريح : لا أضمن الارض.
إن مات الاسفل ضمن الاعلى.
كان غلامان يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه ، فانكسرت ثنية الاعلى ، وشج الاسفل ، فضمن بعضهم بعضا.
يضمن الحي منهما.
عطاء : لقد أخبرني صفوان : أيهما عض الاخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيته ، فاتيا إلى النبي عليه السلام فأهدر ثنيته.
٩ نسخ
(أفيدع يده في فيك تأكلها ، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم انتزعتها) .
أبو بكر : فقدت يمينه.
أن أبا بكر وعمر أبطلاها.
عض رجلا فانتزع ، فانتزعت ثنيته ، فأبطلها شريح.
سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية.
يدفع عنه بقدر الجراحة.
يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية.
إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية.
أيهما مات ودى.
عليه الدية.
حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة.
عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة.
عليه الدية ولا يرفع عنه شئ.
لا دية له ، قتله كتاب الله.
لا دية له.
من قتله حد فلا عقل له.
لا دية له.
علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له.
لم يسنه.
من قتله قصاص فلا دية له.
مثله.
العمد بالابرة فما فوقها.
السابق
٤٦٩ / ٦٤٣
التالي