جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 470 of 643
تم كتاب الاشربة -
العمد بالحديدة.
كل شئ بحديدة فهو عمد.
لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة.
(كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطإ إرش) .
العمد بالسلاح.
corpus line:258882
الضرب بالصخرة عمد وفيها القود.
عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه.
يضربه بالعصاء عمدا ، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب.
شبه العمد بالعصى والحجر العظيم.
إذا ضرب بالعصى فاعاد وأبدأ قتل.
حماد : يقتل.
إذا أعل بالعصى فهو قود.
رأسه بين حجرين.
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.
لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
أنا أبو الحسن القرم ، فأمر بهم فقتلوا.
في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به.
هو بينهما قود.
لا يقتل رجلان برجل.
كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا.
لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.
هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته.
يعقله عاقلته.
سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد ، قالا : يضمن الامام.
حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وضربه فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الاب شيئا.
في مالك خاصة.
دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت فاضطربوا ، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة ، فمات اثنان وبقي اثنان ، فجعل علي الدية على الاربعة جميعا ، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما.
الحسن بن علي : على الرجلين دية الثلاثة ، ويرفع عنهما جراحة الرجلين.
إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا ، قتل القاتل وودى أهل المقتول جرح القاتل.
وجد في بيت قتلى وشجاج ، فجعل بعضهم ببعض.
إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا ، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.
إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا.
إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله.
إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا.
شريح : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم.
في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان.
(لا قود إلا بالسيف) .
إنما القود بالسيف ، لم يكن من أمرهم المثلة.
لا قود إلا بحديدة.
لاقود إلا بحديدة.
يقتسمونه بالحصص.
وأنى له التوبة ثكلتك أمك ، إنه يجئ يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول : يا رب ! سل هذا : فيما قتلني.
(ما نازلت ربي في شئ ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني) .
فقرأ عليه ابن عمر (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) - إلى آخر الاية ، فانظر من قتلت.
٩ نسخ
ليس لقاتل المؤمن توبة.
يا رب ! سل هذا على ما قتلني.
لان أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن.
ما نسخها شئ منذ نزلت.
(من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة) . (١١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم ، فإذا غمس يده في دم حرام ن…
السابق
٤٧٠ / ٦٤٣
التالي