جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 471 of 643
تم كتاب الاشربة -
فيؤخذ القاتل والامر فيلقيان في النار.
إي والذي لا إله إلا هو.
٩ نسخ
لقاتل المؤمن توبة.
كان يقال : توبة القاتل إذا ندم.
لا أعلم لقاتل ا لمؤمن توبة إلا الاستغفار.
للقاتل توبة.
نعم ، فلا تيأس ، فقرأ عليه من حم المؤمن (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) .
هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.
فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ، والمسلم أعظم حرمة منك ، حرم الله ماله ، وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه ، وأن يظن به ظن سوء.
من كف عن قتلها.
من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.
(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال : من كف عن قتلها فقد أحياها. (٥) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن حبة بن جوين الحضرمي عن علي (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس) ابن آدم ال…
(لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه أول من سن القتل) .
(ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الاول والشيطان كفل منها) .
في البر ابن آدم الذي قتل أخاه ، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا.
من قتل رجلين فهو ، وتلا (أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض وما تريد أن تكون من المصلحين) .
علي : العمد كله قود.
العمد قود.
(العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول) .
إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.
أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية.
إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.
هي دية خطأ على العاقلة.
عطاء : لاهل المقتول الاول.
الحسن.
ذاك إلى أوليائه.
يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا ، ولا ينتظروا.
أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار.
كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين.
في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا.
لا تقص لمجروح حتى تبرأ جراحته.
يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.
ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه.
(ليس لك شئ ، إنك أبيت) . (١٦٣) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل ، قالا : يقتل القاتل وليس على الامر قود.
يقتل العبد.
وكيع : هذا عندنا في الاثم ، فأما القود فإنما هو على القاتل.
هما شريكان في الاثم.
الضحاك : كن أنت المقتول.
يقتل الرجل.
إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه.
فذلك قتيل الله ، لا يودى أبدا.
ذاك قتيل الله.
أن إنسانا استفتح عليها بابها وأنها استغثت فلم يغثها أحد ، وكان الشتاء ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته ، فبعث معها وإذا لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه.
وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس الممسك.
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمسك الرجل ويقتله آخر ، قالا : يقتل القاتل.
للذي أمسك : أمسكته للموت ، فأنا أ حبسك في السجن حتى تموت.
ذئب أن عمر بن عبد العزيز ى أمرأن نعقل الموضحة.
لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد.
إنا لا نتعاقل بيننا.
السابق
٤٧١ / ٦٤٣
التالي