مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن عامر الشعبيإذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان حيا فالدية.