جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 395 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم.
شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك ، ولا الاجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده.
لا تجوز شهادة الابن لابيه ، ولا الاب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته.
لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
لا يجيز. شهادة الرجل لابيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته.
لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لابيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
كان ابن أبي ليلي يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها.
زوج وأب.
أب وزوج.
شهدت لامي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي.
أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع.
تجوز.
وكيع - وكذلك يقول.
إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي علي اليهودي ، والنصراني على النصراني.
لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.
وكيع : كان ابن أبى ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي.
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.
تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.
لا كفالة للعبد.
وسلم يده ، وكانت تجوز شهادته.
شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله.
إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته.
أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها.
إن شئت أخذت خمسين.
اذهبوا فاصطلحوا.
ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة.
عمر : رددوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن.
فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله. - (٤٣٢) من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال : إذا رضي الخص…
تؤمراني عليكما ؟ قالا : نعم ! فقضى بينهما.
تريد أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا.
عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
علي : إذا كان لاحدكم درهم لا ينفق عنه فليبتاع لها ذهبا فليبتاع بالذهب ما ينفق عنه.
باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة ، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك.
أن يبيع نفاية بيت المال.
لا يغر به المسلمون.
لا بأس.
من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد.
لا بأس.
ما يحل أن يغر به مسلم.
من ماله لغرمائه.
كان يبيع ما فوق الازار.
أما بعد ! فإن الاسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال : سبق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح قد دين به ، فمن كان له شئ فليأتنا حتى نقسم مال بينهم.
٩ نسخ
أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين.
عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه.
السابق
٣٩٥ / ٦٤٣
التالي