مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان
لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لابيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لابيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها.