جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 286 of 643
تم كتاب النكاح
عمرة في رمضان تعدل حجة" .
عمرة في رمضان.
كان يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة.
خرجت أنا وعطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة.
ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يعتمر إلا في رمضان.
الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة.
نهى عثمان عنها.
افصلوا بين حجكم وعمرتكم.
ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل.
كانوا لا يرونها تامة.
اعتمر من بلدي هذا من غير أشهر الحج. (٥٣) من رخص في العمرة في أشهر الحج
وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة.
رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر.
قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة ، فلم ينه عنه ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك قائل ما شاء.
عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة.
العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج.
كان الاسود إذا رمى الجمرة يوم النحر زار البيت من يومه ثم رجع إلى منزله من يومه حتى ينفر مع الناس إذا نفروا.
كان محمد يستحب أن يأتي البيت يوم النحر قبل العصر فيطوف به.
corpus line:249695
ينحر هديه خلف العقبة ثم يحلق رأسه ، ثم يفيض كما هو إلى البيت قبل أن يرجع إلى أهله.
سافرت مع أبي الاحوص ، فلما كان يوم النحر رمى الجمرة وحلق وأفاض إلى البيت ولم يضح.
كان الاسود إذا جاء من منى رمى وحلق ثم زار البيت ولا يضحي.
النحر.
زار البيت ليلا.
أخر الزيارة إلى الليل.
زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر ، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم.
لا بأس أن يؤخر الزيارة إلى يوم النفر.
رأيت القاسم بن محمد بمنى معتمرا متغمطا وكان لا يفيض حتى ينفر في آخر أيام التشريق.
لا يأتي إلا حين يفيض.
زار البيت بعد.
لا بأس أن تؤخر إلى الغد.
بعد أيام : ما زرت البيت بعد.
لم أعقل أني أفيض إلا ليلا.
لا بأس أن يزور البيت ليلا زيارة يوم النحر ، ولكن لا يسكن بمكة.
إذا تركه حتى مضى تلك الايام أهرق لذلك دما.
من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج" فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس ، فقالا : صدق.
أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة.
إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
بيده هكذا ، وعقد ثلاثين هكذا ، قال ابن عباس.
يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا ال…
عليه حجة.
إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج.
إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ، وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكف…
سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد.
يتداوي بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي.
اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة.
خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر.
٨ نسخ
يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل.
يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما.
والله أعلم بحجكما ، امضيا لوجهكما ، وعليكما الحج من قابل ، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.
٩ نسخ
السابق
٢٨٦ / ٦٤٣
التالي