الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ , لَا تَحِلَّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَأَقَمْتُ بِالدَّثِينَةِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ "
الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ , لَا تَحِلَّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَأَقَمْتُ بِالدَّثِينَةِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ "
١٣٢٣٢- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي، فَانْكَسَرَتْ رِجْلِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا، فَقَالاَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ، لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَأَقَمْتُ بِالدَّثِيْنة خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانيَةَ أَشْهُرٍ. (٤/١٤١:١) .
١٣٢٤٢- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي ، فَانْكَسَرَتْ رِجْلِي ، فَأَرْسَلْتُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا ، فَقَالاَ : إنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَأَقَمْتُ بِالدَّثِيْنة خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانيَةَ أَشْهُرٍ. (٤/١٤١:١) .
خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر.
١٣٥٤٤- ١٣٢٤٢- حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي، فَانْكَسَرَتْ رِجْلِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا، فَقَالاَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ، لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَأَقَمْتُ بِالدَّثِيْنة خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانيَةَ أَشْهُرٍ.
إِنَّ §الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، كَوَقْتِ الْحَجِّ، لَا تَحِلَّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَأَقَمْتُ بِالرُّوَيْثَةِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ» حَدَّثَنَا - [١٦٤] -
١٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير، قال: خرجت (معتمرًا) (¬١) (فلما) (¬٢) كنت ببعض الطريق (صرعت) (¬٣) عن راحلتي، فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من (يسألهما) (¬٤) فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى (تطوف) (¬٥) بالبيت، ⦗٥١٦⦘ فأقمت (بالدثينة) (¬٦) خمسة أشهر أو ثمانية أشهر (¬٧).
إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، كَوَقْتِ الْحَجِّ، لَا تَحِلَّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَأَقَمْتُ بِالرُّوَيْثَةِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ» حَدَّثَنَا ⦗١٦٤⦘