مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ، وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل.