جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 137 of 401
عبد الله رضي الله عنه يحجب ولا يرث البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٢٣ ح١٢٠٤٠
* الكلالة الذي لا يدع ولدا ولا والدا وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق \١٢٠٤٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٢٥ ح١٢٠٥٥
وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٢٦ ح١٢٠٦٦
عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٢٦ ح١٢٠٦٧
إن العرب تسمي الاخوين إخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فهما…
ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا بن أخ مع جد شيئا البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٣١ ح١٢١٠٠
وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم وا…
أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي * أخت لأب وأم وأخ واخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من …
انه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء إسحاق عن عبادة مرسل البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٣٥ ح١٢١٢٤
ترث الجدات الأربع جمع البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٣٦ ح١٢١٣٦
إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب اقعد اشركت بينها وبين جدة الأم قيل وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة قال لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم …
يزيد بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤخذ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٠ ح١٢١٥٩
ادفعوا إليه ميراثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو \١٢١٦٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٢ ح١٢١٧٤
المعتق البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٢ ح١٢١٧٧
أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته \١٢١٧٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٣ ح١٢١٨٠
إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجلا ازديا حولا قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد ازديا ادفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي بالرجال فل…
إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٥ ح١٢١٩٢
لا فأخذها فمحاها بيده \١٢١٨٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٥ ح١٢١٩٥
من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٦ ح١٢١٩٦ وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء * أن عليا ر…
عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد \١٢١٩٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٧ ح١٢٢٠٧
* كتب بن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد فكتب إليه علي رضي الله عنه ان أعطه سبع المال \١٢٢٠٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٤٩ ح١٢٢١٩
أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم * أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الاخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السادس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا ي…
الإسلام يزيد ولا ينقص كذا رواه شعبة \١٢٢٣٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٤ ح١٢٢٤٤
تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا \١٢٢٣٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٥ ح١٢٢٤٧
الله عنه شرك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم في الثلث وان عليا رضي الله عنه لم يشرك بينهم \١٢٢٤٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٦ ح١٢٢٥٢
ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه \١٢٢٥١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٧ ح١٢٢٦١
فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة \١٢٢٦١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٨ ح١٢٢٧١
يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخذية فهو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٦١ ح١٢٢٩٧
* إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية وذكر الحديث ورواه أيضا حماد بن سلمة عن قتادة وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو \١٢٣٠٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٦٤ ح١٢٣١٩
ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ورفع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر …
إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٢١ ح١٣٤٧٣
إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٦٢ ح١٤٩٠٣
يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام \١٥٢٢٤\ البيهقي في سننه الكب…
* المرأة تعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها قال الشافعي وقد قضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأنه يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير رضي الله عنه بميراثهم لأنه ابنها \١٦١٣٩\ البي…
يروث الحميل \١٨١٠٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص١٣٠ ح١٨١١٥
العتاقة وغير العتاقة \٢١٣٤٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٣ ح٢١٣٥٨
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه أبي يعلى في مسنده ج١/ص٢٩٨ ح٣٦١
أعطوه ميراثه \٢٣٩٩\ أبي يعلى في مسنده ج٤/ص٢٨٩ ح٢٣٩٩
* إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك الطبراني في معجمه الكبير ج٧/ص٢٩٢ ح٧١٧١
لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا الناس من أنفسكم ولا تجبنوا عند قتال عدوكم ولا تغلوا غنائمكم وامنعوا ظالمكم من مظلومكم الطبراني في معجمه الكبير ج٨/ص٢٨٢ ح٨٠٨٢
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثها عمر رضي الله عنه الطبراني في معجمه الكبير ج٨/ص٣٠٠ ح٨١٤١
الحفدة الأختان الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص٢٢٤ ح٩٠٨٩
لا ولا تستقرض من مالهم شيئا الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص٣٤٧ ح٩٧٢٤
للابنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت الطبراني في معجمه الكبير ج١٠/ص٣٨ ح٩٨٧٥
* أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص١٩ ح١٠٩٠٢
كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص٢٠٠ ح١١٤٨٨
ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت هو الذي له الولاء هو الذي أعتق الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص٤٢٧ ح١٢٢٠٩
* لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن أدعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث الطبراني في معجمه الكبير ج١٢/ص٤٩ ح١٢٤٣٨
اللذين قرعا وأرق أربعة الطبراني في معجمه الكبير ج١٨/ص١٧٧ ح٤٠٦
لا نجدهم كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل الطبراني في معجمه الكبير ج١٨/ص٣٤٨ ح٨٨٤
السابق
١٣٧ / ٤٠١
التالي