وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بديء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٣٢ ح١٢١٠٦