التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ عن إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن 'Abdullah bin Mubarak
أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم * أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الاخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السادس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم \١٢٢١١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٠ ح١٢٢٢١