التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ورفع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك قلت نعم البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٧٣ ح١٢٣٧٣

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.