التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد عن عبد الله بن جعفر الأصبهاني عن يعقوب بن سفيان الفسوي عن الفضل بن دكين الملائي
ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ورفع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك قلت نعم البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٧٣ ح١٢٣٧٣