أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
١٣٩٠٥- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، يَقُولُ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. وَرُوِّينَا عَن مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ إِلاَّ امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ القَاضِيَ. وَعَنْ زِيَادِ بن عِلاَقَةَ قَالَ: كَتَبَ عُثمَانُ بن عَفَّانَ إِنْ كَانَ كُفئًا، فَقُولُوا لأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى، فَزَوِّجُوهَا.
١٣٩٠٥- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، يَقُولُ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. وَرُوِّينَا عَن مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ إِلاَّ امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ القَاضِيَ. وَعَنْ زِيَادِ بن عِلاَقَةَ قَالَ: كَتَبَ عُثمَانُ بن عَفَّانَ إِنْ كَانَ كُفئًا، فَقُولُوا لأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى، فَزَوِّجُوهَا. ٧/١٣٨
أيُّما امرأة نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وِإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (١) . ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (٢) . وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (٣) . نَهَى اللَّهُ سُبحانَه وتَعالَى عَنهُ
١٣٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " §أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، - [٢٢٤] - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" وَرُوِّينَا عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ إِلَّا امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ" وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ كَانَ كُفُؤًا، فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى، فَزَوِّجُوهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
يقولُ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (¬١). ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (¬٢). وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (¬٣).
١٣٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، ⦗٢٢٤⦘ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " وَرُوِّينَا عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ إِلَّا امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ " وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِنْ كَانَ كُفُؤًا، فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى، فَزَوِّجُوهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ