أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "
١٣٧٢٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الآيَةِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ المَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الوَلِيِّ أَنْ لاَ يَعْضلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تَنْكِحَ بِالمَعْرُوفِ قَالَ: وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللهِ عزَّ وَجلَّ.
١٣٧٢٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الآيَةِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ المَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الوَلِيِّ أَنْ لاَ يَعْضلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تَنْكِحَ بِالمَعْرُوفِ قَالَ: وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللهِ عزَّ وَجلَّ. ٧/١٠٤
الشّافِعِىُّ: وهَذا أبيَنُ ما فى القُرآنِ مِن أنَّ لِلوَلِىِّ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها حَقًّا، وأَنَّ على الوَلِىِّ ألَّا يَعضُلَها إذا رَضِيَت أن تَنْكِحَ بالمَعروفِ. قالَ: وجاءَتِ السُّنَّةُ بمِثلِ مَعنَى كِتابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ (٢) .
١٣٥٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ:" وَاللهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا " قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ. - [١٦٨] - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَعْضِلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى
الشّافِعِىُّ: وهَذا أبيَنُ ما فى القُرآنِ مِن أنَّ لِلوَلِىِّ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها حَقًّا، وأَنَّ على الوَلِىِّ ألَّا يَعضُلَها إذا رَضِيَت أن تَنْكِحَ بالمَعروفِ. قالَ: وجاءَتِ السُّنَّةُ بمِثلِ مَعنَى كِتابِ اللهِ ﷿ (¬٢).
١٣٥٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: " وَاللهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا " قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ. ⦗١٦٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَعْضِلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى