الشيخُ: والقَولُ قَولُ مَن أثبَتَ ولَم يَشُكَّ دونَ مَن شَكَّ، والَّذينَ أثبَتوا عَدَدٌ كُلُّهُم حُفّاظٌ أثباتٌ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
الشيخُ: والقَولُ قَولُ مَن أثبَتَ ولَم يَشُكَّ دونَ مَن شَكَّ، والَّذينَ أثبَتوا عَدَدٌ كُلُّهُم حُفّاظٌ أثباتٌ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
٢٠٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , - [٣٠٩] - ثنا إِسْحَاقُ , أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ , وُجِدَ فِي قَلِيبٍ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَدَأَ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ , ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ , وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ , وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ , وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَهُنَا عَلَى حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ , وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , فَأَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي كِتَابِهِ , وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ دُونَ سِيَاقِ مَتْنِهِ , وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ:" كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ: أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيِّينِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ يَهُودَ؟ فَيُقَالُ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيِّينِ فَيَقُولُ: فَهُوَ ذَاكَ , أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا ". قَالَ الشَّيْخُ: وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَشُكَّ دُونَ مَنْ شَكَّ , وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا عَدَدٌ كُلُّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"
في الحديثِ: إنَّه قَدَّمَ الأنصاريّينَ؟ فيَقولُ: فهو ذاكَ. أو ما أشبَهَ هذا (¬٢). قال الشيخُ: والقَولُ قَولُ مَن أثبَتَ ولَم يَشُكَّ دونَ مَن شَكَّ، والَّذينَ أثبَتوا عَدَدٌ كُلُّهُم حُفّاظٌ أثباتٌ، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
٢٠٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ⦗٣٠٩⦘ ثنا إِسْحَاقُ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وُجِدَ فِي قَلِيبٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَدَأَ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ، وَالشَّافِعِيُّ ﵀ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَهُنَا عَلَى حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، فَأَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي كِتَابِهِ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ دُونَ سِيَاقِ مَتْنِهِ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ: " كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ: أَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارِيِّينِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ يَهُودَ؟ فَيُقَالُ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيِّينِ فَيَقُولُ: فَهُوَ ذَاكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا ". قَالَ الشَّيْخُ: وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَشُكَّ دُونَ مَنْ شَكَّ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا عَدَدٌ كُلُّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ "