٦٠١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قرأ على مالك [عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى] - [٤١٢] - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ" َفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى" أَخْبَرَنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، فَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى. - [٤١٣] - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ" - [٤١٤] - قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعَفْوِ اللِّحَى حَدٌّ وَهُوَ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ كَفِّهِ أَمَرَ بِأَخْذِهِ، وَكَانَ الَّذِي يَحْلِقُ رَأْسَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ، وَيَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَيُسَوِّي أَطْرَافَ لِحْيَتِهِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْخُذُ بِلِحْيَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا يُجَاوِزُ الْقَبْضَةَ