٤٦١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِي أَتَاهُمْ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ