٤٢٨٢- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، فَأَتَى بَعْضُ عُمُومَتِهِ فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، طَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى. مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.