لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ ؟ قَالُوا : لِفُلاَنٍ وَالأَرْضُ لِفُلاَنٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ رَافِعٍ.
لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ ؟ قَالُوا : لِفُلاَنٍ وَالأَرْضُ لِفُلاَنٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ رَافِعٍ.
لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟» قَالُوا: لِفُلَانٍ وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟» قَالُوا: لِفُلَانٍ وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ 4446 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِزَرْعٍ فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ ؟ قَالُوا : لِفُلَانٍ وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ .