١٦٩٥٤- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى الحِمَّانِيُّ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ، عَن عَاصِمِ بن أَبِي النَّجُودِ، عَن أَبِي رَزِينٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ، عَن الإِسْلاَمِ. فَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن المُؤَمَّلِ، حَدَّثنا الفَضْلُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفيَانَ عَن حَدِيثِ عَاصِمٍ فِي المُرْتَدَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا مِنْ ثِقَةٍ فَلاَ. وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي المُرْتَدَّةِ، وَكَانَتْ حُجَّتُهُ شَيْئًا رَوَاهُ عَن عَاصِمٍ، عَن أَبِي رَزِينٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي المَرْأَةِ تَرْتَدُّ، عَن الإِسْلاَمِ تُحْبَسُ، وَلاَ تُقْتَلُ، فَكَلَّمَنِي بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا المَذْهَبَ، وَبِحَضْرَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، فَسَأَلْنَاهُمْ عَن هَذَا الحَدِيثِ، فَمَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ وَاحِدًا سَكَتَ أَنْ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ، وَالَّذِي رَوَى هَذَا لَيْسَ مِمَّنْ يُثْبِتُ أَهْلُ الحَدِيثِ حَدِيثَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ، عَن أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ، عَن الإِسْلاَمِ، فَكَيْفَ لَمْ يَصَرْ إِلَيْهِ؟. لَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا.٨/٢٠٣