٢٦١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» ، فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ، أَنَّ §الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا؟» - [١٦٧٥] - قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ