٢٥٩٠- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَالخَمْرُ حَلاَلٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا يُقَادُ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ جَالِسًا فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ، قَالَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا، قَالَ: فَالتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ البَعِيرِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزْلاَءَ المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَجَرَتْ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي البَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ.