٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحمن بن محمدٍ المحاربى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيدٍ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيعٍ الخمر من أهل الذمة، فقال: أهدى رجلٌ من ثقيفٍ - أو من دوسٍ - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية عام الفتح، و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصادقه في الجاهلية فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ حَرَّمَهُ" فأصغى إلى غلامٍ له معه قال: اذهب بها إلى الحزورة - قريةٍ جنب المدينة - فبعها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما الذي أَمَرْتهُ؟" قال: أمرته أن يبيعها. قال: "يَا فُلانُ، إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا" فأمر بها فأهريقت.