← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٤٠٧ · ٣٦٧ / ٥٩٦

١ -

النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

معرفَة آدَاب طَالب الحَدِيث قد اندرج طرف مِنْهُ فِي ضمن ٢ مَا تقدم فَأول مَا عَلَيْهِ تَحْقِيق الْإِخْلَاص والحذر من أَن يَتَّخِذهُ وصلَة إِلَى شَيْء من الْأَغْرَاض ٣ الدُّنْيَوِيَّة قَالَ حَمَّاد من طلب الحَدِيث لغير الله مكر بِهِ وَقَالَ سُفْيَان الثوي مَا أعلم عملا ٤ هُوَ أفضل من طلب الحَدِيث لمن أَرَادَ الله بِهِ وَنَحْوه عَن ابْن الْمُبَارك

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية