← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٣٧٥ · ٣٣٥ / ٥٩٦

١ -

السَّادِس

يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من ٢ الْأَلْفَاظ رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله ٣ عَنهُ وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه ٤ إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان

السَّابِع

هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث ٥ الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض

فِيهِ أَقْوَال

أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة ٦ بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى ثَانِيهَا الْجَوَاز ٧ مُطلقًا وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية