1 · ص ٣٧٤ · ٣٣٤ / ٥٩٦
١ - ثمَّ الْخلاف فِي غير المصنفات أما فِيهَا فَلَا يجوز تغييرها وَإِن كَانَ بِالْمَعْنَى فَإِن ٢ من رخص ثمَّ إِنَّمَا رخص لما فِي الجمود على الْأَلْفَاظ من الْحَرج وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا قَالَ الشَّيْخ ٣ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي هَذَا كَلَام فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل ٤ من المصنفات فِي أجرائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف قَالَ وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا ٥ على الِاصْطِلَاح فَإِن على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها ٦ فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَنه يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ ٧ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظَة دون مَعْنَاهُ سَوَاء فِي مصنفاتنا ٨ وَغَيرهَا