1 · ص ٢٧٣ · ٢٣٤ / ٥٩٦
١ - الْحَادِيَة عشرَة إِذا روى ثِقَة عَن ثِقَة حَدِيثا وَرجع الْمَرْوِيّ عَنهُ فنفاه فالمختار أَنه ٢ إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه بِأَن قَالَ مَا رويته أَو كذب عَليّ أَو نَحْو ذَلِك فقد تعَارض الجزمان والجاحد ٣ هُوَ الأَصْل فَوَجَبَ رد حَدِيث فَرعه ذَلِك ثمَّ لَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ يُوجب رد بَاقِي حَدِيثه لِأَنَّهُ ٤ مكذب لشيخه أَيْضا فِي ذَلِك وَلَيْسَ قبُول جرح شَيْخه لَهُ بِأولى من قبُول جرحه لشيخه فتساقطا ٥ قلت وَلَو رَوَاهُ شَيْخه بعد ذَلِك قبلناه صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ ٦ وَكَذَا إِذا حدث بِهِ فرع آخر ثِقَة عَنهُ وَلم يكذبهُ الأَصْل أما إِذا قَالَ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا أعرفهُ ٧ أَو لَا أذكرهُ أَو نَحْو ذَلِك