← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٢٧٢ · ٢٣٣ / ٥٩٦

١ - قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين ٢ الشَّهَادَة قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر ٣ قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ ٤ وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ ﵊ ٥ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو ٦ عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل ٧ شَهَادَته أبدا

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية