← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٢٧٤ · ٢٣٥ / ٥٩٦

١ - فَلَا يقْدَح فِيهِ وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور ٢ الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ٣ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله ﷺ إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر ٤ إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية