الموضوعات›الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الهبة›الرجوع في الهبة

رجوع الأب والأم في الهبة للولد

الأحاديث
صحيح البخاري ٢٥٨٦، أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ‏"‏‏.‏ قَا…صحيح البخاري ٢٥٨٧أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَ…صحيح مسلم ١٦٢٣ aإِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لاَ …صحيح مسلم ١٦٢٣ bإِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَارْدُدْهُ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٣ fأَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَ…سنن أبي داود ٣٥٣٩لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّة…جامع الترمذي ١٢٩٩حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّ…جامع الترمذي ٢١٣٢"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَ…سنن ابن ماجه ٢٣٧٦"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَارْدُدْهُ ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٧٧"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٧٨"‏ لاَ يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ ‏"…صحيح ابن حبان" أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا ؟ " قَالَ : لا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ "…صحيح ابن حبان" أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ " فَقَالَ : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَارْجِعْهُ "…صحيح ابن حبان" لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أ…