Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 537, entry [764]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة السبعون
page 537, entry [764]Open original source
المسألة السبعون قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها: انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر. وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار
Parsing and provenance details
Local passage ID
452046
Book record
shamela-9543
Source record
322956
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate