أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 537, entry [764]455 chars
المسألة السبعون قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها: انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر. وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار