page 536, entry [763]Open original source
المسألة التاسعة والستون قال الخرقى: والفيئة: الجماع، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو إحرام أو شئ لا يمكن معه الجماع. فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. وهو قول الشافعى. ووجهه: أن عليه الفيئة بحسب القدرة. فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه. فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز. فلهذا أمر بالجماع، أو الطلاق إذا لم يجامع وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه حال العذر: سقط الإيلاء. ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه. اختاره الوالد. وبه قال أبو حنيفة ووجهه: أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق. فصار كالفيئة بالوطء