Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والستون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 536, entry [762]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثامنة والستون
page 536, entry [762]Open original source
المسألة الثامنة والستون قال الخرقى: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى، بلا ولى يحضره. ولا صداق يزيده. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال أبو حنيفة ومالك وجه قول الخرقى - اختاره ابن شاقلا، وهو المشهور من قول الشافعى -: أن الشهادة اعتبرت فى النكاح ليثبت بها عند التجاحد، احتياطا للبضع. وهذا المعنى موجود فى الرجعة. وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج، بدلالة قوله تعالى (٢٢٨:٢ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)﴾ فلا يفتقر فى استيفائه إلى الإشهاد، كسائر الحقوق
Parsing and provenance details
Local passage ID
452045
Book record
shamela-9543
Source record
322955
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate