page 536, entry [762]Open original source
المسألة الثامنة والستون قال الخرقى: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى، بلا ولى يحضره. ولا صداق يزيده. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال أبو حنيفة ومالك وجه قول الخرقى - اختاره ابن شاقلا، وهو المشهور من قول الشافعى -: أن الشهادة اعتبرت فى النكاح ليثبت بها عند التجاحد، احتياطا للبضع. وهذا المعنى موجود فى الرجعة. وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج، بدلالة قوله تعالى (٢٢٨:٢ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)﴾ فلا يفتقر فى استيفائه إلى الإشهاد، كسائر الحقوق