page 535, entry [761]Open original source
المسألة السابعة والستون قال الخرقى: ولو آلى منها، واختلف فى مضى الأربعة الأشهر: فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه. لأنهما لو اختلفا فى قبض المهر. كان القول قولها مع يمينها. كذلك ههنا: يجب أن يكون القول قوله مع يمينه. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: لا يحلف. اختاره الوالد السعيد. لأن اختلافهما فى بقاء المدة هو اختلاف فى بقاء النكاح وزواله .. وبدل النكاح لا يصح. فلم يستحلف فيه، كما لو ادعت نكاحه وأنكر، أو ادعى نكاحها وأنكرت. فإنه لا يمين