Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والستون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 535, entry [761]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 535, entry [761]Open original source
المسألة السابعة والستون قال الخرقى: ولو آلى منها، واختلف فى مضى الأربعة الأشهر: فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه. لأنهما لو اختلفا فى قبض المهر. كان القول قولها مع يمينها. كذلك ههنا: يجب أن يكون القول قوله مع يمينه. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: لا يحلف. اختاره الوالد السعيد. لأن اختلافهما فى بقاء المدة هو اختلاف فى بقاء النكاح وزواله .. وبدل النكاح لا يصح. فلم يستحلف فيه، كما لو ادعت نكاحه وأنكر، أو ادعى نكاحها وأنكرت. فإنه لا يمين
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105483
Book record
shamela-9543
Source record
1118159
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain