Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الحادية والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 537, entry [765]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 537, entry [765]Open original source
المسألة الحادية والسبعون قال الخرقى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وبه قال مالك والشافعى. وعن أحمد رواية أخرى: ليس بشرط فيها الإيمان، ولا فى كفارة اليمين والجماع فى رمضان. والرقبة فى الكفارة المنذورة، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة وجه قول الخرقى: أنه تحرير رقبة عن كفارة. فكان من شرطه الإيمان كالعتق فى كفارة القتل ووجه اختيار أبى بكر: أنها رقبة تامة الملك، سليمة الخلق، لم يحصل عن شئ منها عوض. فجاز عتقها فى كفارة الظهار كالمسلمة
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105485
Book record
shamela-9543
Source record
1118161
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain