page 537, entry [766]Open original source
المسألة الثانية والسبعون قال الخرقى، فى باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت. لأن الإيمان قول وعمل. قال الوالد السعيد فى شرحه: ظاهر كلام الخرقى: أنه إن كان طفلا، لم يصح منه فعل العبادات، وهو أن يكون له دون السبع سنين: فلا يجزئ ووجهه: أنه لا يجزئ فى الغرّة، كذلك الكفارة. وقال أبو بكر فى المقنع: يجوز عتق الصغير فى الجملة. وهو قول الشافعى ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من له سبع سنين فصاعدا