Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 537, entry [766]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 537, entry [766]Open original source
المسألة الثانية والسبعون قال الخرقى، فى باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت. لأن الإيمان قول وعمل. قال الوالد السعيد فى شرحه: ظاهر كلام الخرقى: أنه إن كان طفلا، لم يصح منه فعل العبادات، وهو أن يكون له دون السبع سنين: فلا يجزئ ووجهه: أنه لا يجزئ فى الغرّة، كذلك الكفارة. وقال أبو بكر فى المقنع: يجوز عتق الصغير فى الجملة. وهو قول الشافعى ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من له سبع سنين فصاعدا
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105486
Book record
shamela-9543
Source record
1118162
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain