Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثالثة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 538, entry [767]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 538, entry [767]Open original source
المسألة الثالثة والسبعون قال الخرقى: وإن أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصفى عبد وأمة: أجزأ عنه. ووجهه: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد، بدليل أن عليه فيهما الفطرة، كما لو كان عبدا مفردا. وعليه زكاة نصف ثمانين شاة، كما لو كان له أربعون شاة منفردة، فإذا كانت الأنصاف فى هذا الأصل كالكامل، كذلك العتق. وقال أبو بكر: لا يجزيه. اختاره ابن حامد، وهو قول جماعة من الشافعية ووجهه: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة، جاز أن يصوم أربعة أشهر، كل شهرين عن كفارة
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105487
Book record
shamela-9543
Source record
1118163
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة الثالثة والسبعون — shamela-9543 · Hadith Research Library