Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 531, entry [750]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة السادسة والخمسون
page 531, entry [750]Open original source
المسألة السادسة والخمسون قال الوالد السعيد فى المجنون: إذا كان جنونه مطبقا فى جميع الأوقات، وكان محتاجا إلى النكاح، فقال الخرقى: يجوز للولى تزويجه. لأنه محتاج إلى ذلك. وليس له إذن فى الحال. ولا يرجى له إذن فى الثانى. فجاز تزويجه بغير إذنه. وقال أبو بكر فى الخلاف: لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا. ووجهه: أنه بالغ محجورا عليه، أشبه المحجور عليه لسفه.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452041
Book record
shamela-9543
Source record
322951
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate