page 530, entry [749]Open original source
المسألة الخامسة والخمسون قال الخرقى: وإذا زوج ابنته البكر، فوضعها فى كفاءة فالنكاح ثابت، وإن كرهت، صغيرة كانت أو كبيرة، وليس هذا لغير الأب. وهى الرواية الصحيحة، اختارها الوالد السعيد فى جميع مصنفاته، وبها قال مالك، وابن أبى ليلى، والشافعى وإسحاق. لأن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه لم يفتقر إلى رضاها فى تزويج الأب. وعن أحمد رواية أخرى: إذا بلغت تسع سنين: لم تجبر على النكاح، اختارها أبو بكر. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت لم تجبر. وجه الثانية: أنها بلغت سنّا تحدث فيه الشهوة. فلم تجبر على النكاح، كالثيب