Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخامسة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 530, entry [749]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الخامسة والخمسون
page 530, entry [749]Open original source
المسألة الخامسة والخمسون قال الخرقى: وإذا زوج ابنته البكر، فوضعها فى كفاءة فالنكاح ثابت، وإن كرهت، صغيرة كانت أو كبيرة، وليس هذا لغير الأب. وهى الرواية الصحيحة، اختارها الوالد السعيد فى جميع مصنفاته، وبها قال مالك، وابن أبى ليلى، والشافعى وإسحاق. لأن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه لم يفتقر إلى رضاها فى تزويج الأب. وعن أحمد رواية أخرى: إذا بلغت تسع سنين: لم تجبر على النكاح، اختارها أبو بكر. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت لم تجبر. وجه الثانية: أنها بلغت سنّا تحدث فيه الشهوة. فلم تجبر على النكاح، كالثيب
Parsing and provenance details
Local passage ID
452040
Book record
shamela-9543
Source record
322950
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate